إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

استئناف حكم مرسى المزاد

رفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة

7 أيّام سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.277

احسب موعدك

لا يُستأنف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات حيث يجب وقفها، ويُرفع الاستئناف خلال سبعة أيام من النطق بالحكم.

الحكم لا يُعلن، فالعبرة بيوم النطق (م.276–277)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 277 النطاق والميعاد

لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. … ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 الجزاء

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي