اعتبار العامل مستقيلاً حكماً
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذرٍ مقبول سبعة أيّامٍ متّصلة، أو عشرين يوماً متفرّقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكماً، وتُحسب مكافأته عندئذٍ وفق أحكام الاستقالة (م.53).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 42 المدّة وأثرها
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلًا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.
الأثر عند الفوات: يجوز لصاحب العمل اعتبار العامل مستقيلاً حكماً، وتسري م.53 في استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة (م.42).
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.