إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الخدمة المدنية

فترة تجربة الموظف المعيَّن لأوّل مرّة (سنة)

فصل الموظف غير الصالح أو تثبيته

سنة تنظيميّ مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — م.13

احسب موعدك

يوضع المعيَّن لأوّل مرّة — عدا الوظائف القياديّة — تحت التجربة سنةً واحدة، ويجوز فصله خلالها أو خلال شهرٍ من انتهائها إذا ثبت أنّه غير صالح، وإلا اعتُبر مثبّتاً وحُسبت مدّة التجربة من خدمته.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

النصّ لم يحدّد واقعة البدء؛ والمرتّب يُستحقّ من تاريخ تسلّم العمل (م.8 من النظام).

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ لم يحدّد صراحةً واقعة بدء سنة التجربة. الحساب ميلاديّ (م.84 من النظام).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 13 المدّتان والأثر

فيما عدا الوظائف القيادية، يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 13 إعادة التعيين

ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة.

الأثر عند الفوات: إن لم يُفصل خلال السنة أو الشهر التالي لها اعتُبر مثبّتاً في وظيفته وحُسبت مدّة التجربة ضمن خدمته (م.13 من النظام).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الوظائف القياديّة لا تخضع للتجربة.
  • لا يستحقّ الموظف مكافأةً عن مدّة التجربة التي تُقضى بغير نجاح (م.13 من النظام).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي