إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

سقوط أمر القبض الذي لم يُنفَّذ

تنفيذ أمر القبض أو تجديده بأمرٍ كتابيّ

3 أشهر سقوط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.63

احسب موعدك

أمر القبض الذي لا يُنفَّذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط، ولا يُنفَّذ بعدها إلا إذا صدر أمرٌ كتابيّ بتجديده. والحكم نفسه في مدّة السريان يسري على أوامر الحبس والتفتيش وغيرها.

التاريخ المدوّن في أمر القبض (أو أمر الحبس/التفتيش)

لا نصّ عامّ في القانون يحدّد احتساب يوم الصدور من عدمه.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 63 الميعاد والأثر

اذا لم ينفذ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا اذا صدر امر كتابي بتجديده.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 68 النطاق

الاحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها امر القبض ، ومدة سريانه ، … تسري على اوامر الحبس واوامر التفتيش والاوامر الأخرى التي ينص عليها القانون.

الأثر عند الفوات: يسقط الأمر ولا يُنفَّذ إلا بأمرٍ كتابيّ بتجديده (م.63)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يسري الحكم نفسه على أوامر الحبس والتفتيش والأوامر الأخرى التي ينصّ عليها القانون (م.68)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي