طلب المعارض من المحكمة الإذن بقبض قيمة الشيك
إذا مضت 6 أشهر على المعارضة في وفاء شيك لحامله ضاع أو هلك دون أن يطالب أحد بوفائه، فللمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين الإذن بقبض قيمته؛ وإن فاته ذلك أعاد البنك القيمة لحساب الساحب.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 542 الميعاد
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الاذن له في قبض قيمة الشيك.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 542 الأثر
واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة، أو قدمه ورفضته المحكمة. وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.
الأثر عند الفوات: إعادة قيد مقابل الوفاء في حساب الساحب (م.542/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.