إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

طلب الإذن بقبض قيمة الشيك المفقود (شهران بعد 6 أشهر)

طلب المعارض من المحكمة الإذن بقبض قيمة الشيك

6 – 8 أشهر سقوط قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.542

احسب موعدك

إذا مضت 6 أشهر على المعارضة في وفاء شيك لحامله ضاع أو هلك دون أن يطالب أحد بوفائه، فللمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين الإذن بقبض قيمته؛ وإن فاته ذلك أعاد البنك القيمة لحساب الساحب.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ تقديم المعارضة لدى البنك المسحوب عليه (م.540). يجوز الطلب بعد انقضاء ستّة أشهر منها وخلال الشهرين التاليين.

المهلة «الشهران التاليان» لانقضاء ستّة أشهر من المعارضة = حتى نهاية ثمانية أشهر من تاريخ المعارضة (م.542/1). تسري على الشيك أحكام الكمبيالة فيما لا يتعارض مع ماهيته (م.510)، ومنها: لا يدخل اليوم الأول في الحساب (م.473/5).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 542 الميعاد

اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الاذن له في قبض قيمة الشيك.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 542 الأثر

واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة، أو قدمه ورفضته المحكمة. وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.

الأثر عند الفوات: إعادة قيد مقابل الوفاء في حساب الساحب (م.542/2).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي