إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعلان المدين قبل التنفيذ لدى الغير

إعلان المدين بالعزم على أداء الغير المطلوب أو إجباره عليه

8 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.209

احسب موعدك

لا يجوز للغير (كالبنك أو جهة العمل) أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يُجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

يجب أن يمضي 8 أيام على الأقل بين هذا الإعلان والأداء

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 209 المهلة

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.

الأثر عند الفوات: لا يجوز للغير الأداء ولا إجباره عليه قبل انقضاء المهلة (م.209)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • دفع المحجوز لديه للحاجز بعد تقريره بما في الذمة مشروطٌ بمراعاة هذا الإعلان (م.238).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي