إعلان المدين بالعزم على أداء الغير المطلوب أو إجباره عليه
لا يجوز للغير (كالبنك أو جهة العمل) أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يُجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 209 المهلة
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.
الأثر عند الفوات: لا يجوز للغير الأداء ولا إجباره عليه قبل انقضاء المهلة (م.209)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.