إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحداث

تدبيرٌ لم يُنفَّذ سنةً يحتاج قراراً جديداً

تنفيذ التدبير المحكوم به على الحدث

سنة حتميّ قانون الأحداث — م.51

احسب موعدك

أيّ تدبيرٍ أُغفل تنفيذه سنةً كاملة من يوم النطق به لا يُنفَّذ إلا بقرارٍ جديد من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

تاريخ الحكم بالتدبير

«سنة كاملة من يوم النطق به» — لا نصّ صريح على احتساب يوم النطق.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحداث — المادة 51 الميعاد والأثر

لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك

قانون الأحداث — المادة 44 النفاذ

يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واجب التنفيذ فورا ولو كان قابلا للاستئناف.

الأثر عند الفوات: لا يُنفَّذ التدبير إلا بقرارٍ جديد من المحكمة (م.51)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي