إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

المطالبة بالأشياء المضبوطة بعد انتهاء القضية

مطالبة صاحب الحقّ بتسلّم الأشياء المضبوطة

سنة سقوط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.97

احسب موعدك

إذا تعذّر تسليم الأشياء المضبوطة لصاحب الحقّ فيها ولم يطالب بها أحدٌ خلال سنة من انتهاء القضية، أصبحت ملكاً للدولة.

تاريخ الفصل النهائيّ في القضية

النصّ يقول «من انتهاء القضية» دون تعريفٍ أدقّ؛ الفقرة الأولى تربط التسليم بالفصل النهائيّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 97 الميعاد والأثر

اذا لم يمكن تسليم الاشياء الى صاحب الحق فيها ، ولم يطالب بذلك احد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية ، فإن هذه الاشياء تصبح ملكا للدولة.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 97 واقعة البدء

وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية ان يأمر بتسليمها الى من ضبطت لديه.

الأثر عند الفوات: تصبح الأشياء المضبوطة ملكاً للدولة (م.97)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي