مطالبة صاحب الحقّ بتسلّم الأشياء المضبوطة
إذا تعذّر تسليم الأشياء المضبوطة لصاحب الحقّ فيها ولم يطالب بها أحدٌ خلال سنة من انتهاء القضية، أصبحت ملكاً للدولة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 97 الميعاد والأثر
اذا لم يمكن تسليم الاشياء الى صاحب الحق فيها ، ولم يطالب بذلك احد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية ، فإن هذه الاشياء تصبح ملكا للدولة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 97 واقعة البدء
وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية ان يأمر بتسليمها الى من ضبطت لديه.
الأثر عند الفوات: تصبح الأشياء المضبوطة ملكاً للدولة (م.97)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.