إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

أتعاب المهن الحرة: محامون وأطباء ومهندسون… (5 سنوات)

المطالبة القضائية بالأتعاب أو المصروفات

5 – 15 سنة تقادم القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.440

احسب موعدك

حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة والمعلمين وأصحاب المهن الحرة مقابل أعمالهم أو مصروفاتهم: يطالَب بها خلال 5 سنوات تبدأ من إتمام الأعمال؛ وإن حُرّر بها سند مكتوب فالمدة 15 سنة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

الوقت الذي أتمّ فيه صاحب المهنة الأعمال المطالَب بمقابلها (م.443/1).

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تُحسب بالأيام لا بالساعات، ويُغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها (م.444)، وبالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 440 الميعاد

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 443 بدء المدة · السند المكتوب

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. … وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 444 حساب المدة

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

الأثر عند الفوات: عدم سماع الدعوى عند إنكار المدين؛ ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل بطلب المدين أو دائنه أو ذي مصلحة، ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام الاستئناف (م.452)، ويشمل الملحقات (م.451).

الوقف/الانقطاع: تقف المدة كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة ولو كان أدبياً، ولا تسري بين الأصيل والنائب؛ ومن الموانع نقص الأهلية أو الغيبة أو الحكم بعقوبة جناية إن لم يكن له نائب (م.446–447). وتنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وبإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبطلب قبول الحق في تفليس أو توزيع (م.448)، وبإقرار المدين صراحةً أو ضمناً (م.449)؛ وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة مماثلة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع (م.450). وإذا انقطعت المدة بإقرار المدين صارت المدة الجديدة 15 سنة (م.450/2-ب).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي