إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

تقرير المحجوز لديه بما في الذمة

تقرير المحجوز لديه (بنك، جهة عمل…) بما في ذمته للمدين في إدارة التنفيذ

10 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.234

احسب موعدك

على المحجوز لديه أن يقرّر بما في ذمته للمدين في إدارة التنفيذ خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ولو لم يكن مديناً له. وإذا لم يقرّر أو قرّر غير الحقيقة أو أخفى المستندات، جاز الحكم عليه للدائن الحائز سنداً تنفيذياً بالمبلغ المحجوز من أجله.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 234 الميعاد

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 237 الجزاء

اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو اخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 233 حجز جديد على المودَع

جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 235 ورثة المحجوز لديه

كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.

الأثر عند الفوات: جواز الحكم على المحجوز لديه للدائن الحائز سنداً تنفيذياً بالمبلغ المحجوز من أجله، مع المصروفات والتعويضات (م.237)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يغني إيداع ما في الذمة خزانة إدارة التنفيذ (أو وضع المنقولات تحت الحراسة) عن التقرير إذا كان كافياً للوفاء (م.233).
  • الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك تقرّر بكتاب ترسله إلى إدارة التنفيذ في الميعاد نفسه (م.234).
  • لا يُحكم بالجزاء إذا تلافى المحجوز لديه العيب حتى إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة ثاني درجة (م.237).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي