إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

الإجازة السنويّة: موعد استحقاقها الأوّل ومدّتها

القيام بالإجازة السنويّة

6 أشهر تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.70

احسب موعدك

للعامل إجازةٌ سنويّةٌ مدفوعة الأجر لا تقلّ عن ثلاثين يوم عمل، ويستحقّها عن السنة الأولى بعد ستّة أشهرٍ على الأقلّ في خدمة صاحب العمل. لا تُحسب منها العطل الأسبوعيّة والرسميّة والإجازات المرضيّة الواقعة خلالها، ويُدفع أجرها قبل القيام بها.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

للاستحقاق: أوّل يوم عمل لدى صاحب العمل. لمدّة الإجازة: أوّل يومٍ فيها.

الثلاثون «يوم عمل» حدٌّ أدنى، ولا تُحسب منها العطل الأسبوعيّة والرسميّة والإجازات المرضيّة الواقعة خلالها (الإجازات المرضيّة تُستبعد يدويّاً). الحاسبة تفترض أسبوع عملٍ من الأحد إلى الخميس وتقويم العطل الحكوميّة؛ في منشأةٍ تعمل ستّة أيّام (م.67) تنتهي الإجازة أبكر — وعطل القطاع الأهليّ هي المعدّدة في م.68.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 70 المدّة والاستحقاق

للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر, على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 70 ما لا يُحسب منها

ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 71 أجر الإجازة

يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 72 الموعد والتجزئة

لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يستحقّ العامل إجازةً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها ولو كانت السنة الأولى (م.70).
  • للعامل تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، وأكثر من ذلك باتّفاق الطرفين (م.72).
  • له مقابلٌ نقديّ عن إجازاته المجتمعة عند انتهاء عقده (م.73)، ولا يجوز التنازل عنها (م.74).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي