القيام بالإجازة السنويّة
للعامل إجازةٌ سنويّةٌ مدفوعة الأجر لا تقلّ عن ثلاثين يوم عمل، ويستحقّها عن السنة الأولى بعد ستّة أشهرٍ على الأقلّ في خدمة صاحب العمل. لا تُحسب منها العطل الأسبوعيّة والرسميّة والإجازات المرضيّة الواقعة خلالها، ويُدفع أجرها قبل القيام بها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 70 المدّة والاستحقاق
للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر, على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 70 ما لا يُحسب منها
ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 71 أجر الإجازة
يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 72 الموعد والتجزئة
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.