رفع دعوى زيادة النفقة أو نقصها
تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغيّر حال الزوج أو أسعار البلد، لكن لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضيّ سنةٍ (قمريّة) على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائيّة الطارئة، وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 77 المدّة
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 77 أثر الحكم
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
الأثر عند الفوات: لا تُسمع الدعوى قبل مضيّ السنة إلا في الحالات الاستثنائيّة الطارئة (م.77 ب).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.