إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها: بعد سنة من فرضها

رفع دعوى زيادة النفقة أو نقصها

سنة مدّةٌ لازمة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.77

احسب موعدك

تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغيّر حال الزوج أو أسعار البلد، لكن لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضيّ سنةٍ (قمريّة) على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائيّة الطارئة، وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.

تاريخ الحكم أو الاتّفاق الذي فُرضت به النفقة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

السنة قمريّة بنصّ م.342 وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 77 المدّة

ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 77 أثر الحكم

ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: لا تُسمع الدعوى قبل مضيّ السنة إلا في الحالات الاستثنائيّة الطارئة (م.77 ب).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الحالات الاستثنائيّة الطارئة (م.77 ب).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي