إعلان المدين أو الحائز أو الحارس بموعد التسليم
حكم رسوّ المزاد لا يُعلن، ويُنفَّذ بتكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل يوم التسليم بيومين على الأقل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 276 المهلة
ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.
الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.