إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

تكليف المدين بالحضور لتسليم العقار بعد رسوّ المزاد

إعلان المدين أو الحائز أو الحارس بموعد التسليم

يومان إخطار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.276

احسب موعدك

حكم رسوّ المزاد لا يُعلن، ويُنفَّذ بتكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل يوم التسليم بيومين على الأقل.

يُحسب آخر موعد للإعلان بالرجوع يومين كاملين قبل يوم التسليم

لا يُحسب يوم الإعلان، ويجب أن تمضي يومان كاملان قبل اليوم المحدد (م.17 ف1: الميعاد الذي يجب انقضاؤه قبل الإجراء).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 276 المهلة

ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • من نُزعت ملكيته وكان ساكناً في العقار يبقى فيه كمستأجر بقوة القانون، ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار له بأجرة المثل (م.276).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي