ردّ القاضي كتابةً على طلب الردّ، والفصل في الطلب
بعد تقديم طلب الردّ يجب على القاضي أن يجيب كتابةً على وقائعه وأسبابه خلال يومَي عمل تاليين لاطلاعه عليه، ويصدر الحكم في الطلب في جلسة علنية خلال مدّة لا تزيد على شهر من تاريخ نظره (م.108). ويجب تقديم طلب الردّ قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، إلا إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت الطالب أنه لم يكن يعلم بها؛ وفي جميع الأحوال يسقط الحق إذا لم يُقرَّر به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب ردٍّ مقدَّم في الدعوى متى أُخطر الخصم بجلسته وكانت الأسباب قائمةً ومعلومةً له، ولا تجوز معاودة طلب ردّ القاضي نفسه في الدعوى (م.107).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 108 ردّ القاضي
وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومي عمل التاليين لاطلاعه.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 108 الفصل في الطلب
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 107 وقت تقديم الطلب
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية ، والا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك ، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز هذين الميعادين
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.