إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

مدّة وقف تنفيذ العقوبة

انقضاء مدّة الوقف دون إلغاء ⇒ اعتبار الحكم كأن لم يكن

3 سنوات مدّةٌ لازمة قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — م.82

احسب موعدك

إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، فمدّة الوقف ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياً؛ فإذا انقضت دون صدور حكمٍ بإلغاء الوقف اعتُبر حكم العقوبة كأن لم يكن. ويجوز إلغاء الوقف إذا صدر على المحكوم عليه خلال المدّة حكمٌ بالحبس عن جريمةٍ ارتكبها خلالها أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بالوقف، أو إذا تبيّن صدور حكمٍ بالحبس عليه قبل الأمر بالوقف لم تكن المحكمة عالمةً به؛ ويصدر الحكم بالإلغاء بناءً على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.

التاريخ الذي أصبح فيه الحكم المشمول بوقف التنفيذ نهائياً

النصّ: «تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا» — لم يُحسم هل يُحسب ذلك اليوم.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 82 الميعاد والأثر

ويصدر الامر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.

قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 82 الإلغاء

ويجوز الغاء وقف التنفيذ اذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من اجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة او قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الامر بوقف التنفيذ.

قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 82 طلب الإلغاء

ويصدر الحكم بالغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام او المجني عليه.

الأثر عند الفوات: اعتبار الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن (م.82)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا أُلغي الوقف نُفّذت العقوبة وصودرت الكفالة العينية إن وجدت (م.82)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي