إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

تقادم الالتزامات التجارية بين التجار (10 سنوات)

المطالبة القضائية بالالتزام التجاري

10 سنوات تقادم قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.118

احسب موعدك

التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية بعضهم قبل بعض تتقادم بمضي 10 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، إلا إذا نص القانون على مدة أقل.

تاريخ استحقاق الالتزام التجاري.

لا نصّ عامّاً في قانون التجارة لحساب هذه المدة (قاعدة إغفال اليوم الأول م.473/5 خاصة بالأوراق التجارية).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 118 الميعاد

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا اذا نص القانون على مدة أقل.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 118 سقوط الأحكام النهائية

وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.

الأثر عند الفوات: تقادم الالتزام (عدم سماع الدعوى بالدفع به).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تسري فقط بين التجار وفي أعمالهم التجارية؛ وفي غير ذلك القاعدة المدنية (15 سنة م.438 مدني).
  • مدد أقصر منصوصة: الأوراق التجارية والنقل والحساب الجاري ووكالة العقود وغيرها.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي