رفع دعوى المناقضة أمام المحكمة الكلية
إذا تعذّرت التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، تُثبت مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا تُقبل مناقضات جديدة بعدها. وعلى المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إثبات مناقضته، ويختصم فيها جميع أصحاب الشأن، ويكون الحكم انتهائياً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 286 الميعاد
ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن، ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 287 أثر عدم الرفع
ويتم الإيداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها
الأثر عند الفوات: إن لم تُرفع الدعوى تُحرَّر القائمة النهائية على أساس القائمة المؤقتة وتُودَع خلال عشرة أيام من انقضاء الميعاد (م.287)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.