القيام بالإجازة الدوريّة
لا تُمنح الإجازة الدوريّة إلا بعد ستّة أشهرٍ من تاريخ تسلّم العمل. ومدّتها خمسةٌ وثلاثون يوماً في السنة، تُزاد إلى خمسةٍ وأربعين يوماً لمن قضى في خدمة الدولة خمس عشرة سنة على الأقلّ، ولا تُحسب منها العطل الأسبوعيّة والرسميّة التي تتخلّلها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 23 مكرراً المدّة والاستحقاق
تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 38 الطلب والموافقة
لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها، ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.