إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

إخطار الساحب والمظهرين بعدم قبول الكمبيالة أو وفائها

إخطار الساحب والمظهر السابق بعدم القبول أو عدم الوفاء

2 – 4 أيّام عمل إخطار قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.480

احسب موعدك

بعد البروتستو يخطر الحامل ساحب الكمبيالة ومن ظهّرها إليه خلال 4 أيام عمل تالية ليوم البروتستو (أو ليوم التقديم إن وُجد شرط الإعفاء منه)، وعلى كل مظهر إخطار من قبله خلال يومي عمل من تسلّمه الإخطار. فوات الميعاد لا يُسقط الحق لكنه يلزم بالتعويض.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو يوم التقديم إن تضمنت الكمبيالة شرط الإعفاء من البروتستو.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

المدة بأيام العمل «التالية» ليوم البروتستو أو تسلّم الإخطار (م.480 · م.473/5).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 480 الميعاد

على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 480 إثبات المراعاة

ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 480 الأثر

ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 حساب المدة والعطلة

واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. … وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. … ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الأثر عند الفوات: لا يسقط الحق، وإنما يلتزم المقصّر بتعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الكمبيالة (م.480/6).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجب إخطار الضامن الاحتياطي في الميعاد ذاته (م.480/2).
  • يجوز الإخطار بأي صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها (م.480/4).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي