اتخاذ إجراء صحيح في الخصومة قبل مضيّ ثلاث سنوات
تنقضي الخصومة في جميع الأحوال — أيّاً كان سبب عدم السير فيها — بمضيّ ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ويترتب على ذلك إلغاء إجراءاتها بما فيها رفع الدعوى دون مساس بأصل الحق.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 98 الميعاد
تنقضي الخصومة – في جميع الأحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 101 الأثر
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الإثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى
الأثر عند الفوات: انقضاء الخصومة وإلغاء إجراءاتها بما فيها رفع الدعوى، دون مساس بالحق المرفوعة به الدعوى ولا بالأحكام القطعية (م.101)
الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.