إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

الإخطار بعدم تجديد عقد العمل الجماعيّ (3 أشهر قبل انتهائه)

إخطار الطرف الآخر والوزارة كتابةً بعدم التجديد

3 أشهر إخطار قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.114

احسب موعدك

من لا يرغب في تجديد عقد العمل الجماعيّ يُخطر الطرف الآخر والوزارة المختصّة كتابةً قبل ثلاثة أشهرٍ على الأقلّ من تاريخ انتهائه؛ فإن استمرّ الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدّته اعتُبر مجدّداً سنةً واحدة بشروطه ما لم يتّفقا على خلاف ذلك.

النتيجة آخر يومٍ يجوز فيه الإخطار بعدم التجديد.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 114 الإخطار

إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 113 التجديد الحكميّ

فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.

الأثر عند الفوات: إن استمرّ الطرفان في التنفيذ بعد انقضاء المدّة اعتُبر العقد مجدّداً لسنةٍ واحدة (م.113).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تعدّد أطراف العقد: انقضاؤه بالنسبة لأحدهم لا يُنهيه للآخرين (م.114).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي