إخطار الطرف الآخر والوزارة كتابةً بعدم التجديد
من لا يرغب في تجديد عقد العمل الجماعيّ يُخطر الطرف الآخر والوزارة المختصّة كتابةً قبل ثلاثة أشهرٍ على الأقلّ من تاريخ انتهائه؛ فإن استمرّ الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدّته اعتُبر مجدّداً سنةً واحدة بشروطه ما لم يتّفقا على خلاف ذلك.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 114 الإخطار
إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 113 التجديد الحكميّ
فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.
الأثر عند الفوات: إن استمرّ الطرفان في التنفيذ بعد انقضاء المدّة اعتُبر العقد مجدّداً لسنةٍ واحدة (م.113).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.