إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
القضاء الإداريّ

ميعاد استئناف حكم الدائرة الإداريّة

رفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف

30 يوماً سقوط قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — م.14

احسب موعدك

حكم الدائرة الإداريّة بالمحكمة الكلية يُستأنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره (لا من إعلانه)، إذا كان النزاع غير مقدّر القيمة أو تجاوزت قيمته عشرة آلاف دينار. وتكون الصحيفة موقّعةً من محامٍ أو من عضوٍ في إدارة الفتوى والتشريع وإلا كانت باطلة.

اليوم الذي نطقت فيه الدائرة الإداريّة بالمحكمة الكلية بالحكم.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

م.14 تبدأ الميعاد من «تاريخ صدور الحكم». وم.15 تُحيل في طرق الطعن إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نصّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 14 الميعاد

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 12 جواز الاستئناف

تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 15 الإحالة إلى المرافعات في طرق الطعن

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 12 مكرر نهائيّة حكم الاستئناف

يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة (1) من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوي التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة.

الأثر عند الفوات: سقوط الحقّ في الطعن بفوات ميعاده — بالإحالة في م.15 إلى قواعد الطعن في قانون المرافعات (م.129 منه).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الحكم في نزاعٍ مقدّر القيمة لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دينار نهائيٌّ لا يُستأنف (م.12).
  • حكم الاستئناف في طلبات البند رابعاً (إنهاء الخدمة والجزاءات التأديبيّة) باتٌّ، عدا الدعاوى التي موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة (م.12 مكرر).
  • أحكام الدوائر الإداريّة بمحكمة الاستئناف تقبل التمييز إذا تجاوزت قيمة النزاع ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدّر القيمة (م.14 مكرر) — وميعاد التمييز غير مذكورٍ في هذا القانون.

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي