إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

مذكرة دفاع المطعون ضده في الطعن بالتمييز

إيداع مذكرة الدفاع وصورها والمستندات إدارة الكتاب

15 يوماً حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.154

احسب موعدك

إذا أراد المطعون ضده أن يدافع في الطعن بالتمييز، فعليه أن يودع إدارة الكتاب مذكرة بدفاعه وصوراً منها بعدد الخصوم (ومعها ما يراه من مستندات) خلال 15 يوماً من إعلانه بالطعن. لا تُقبل المذكرات أو المستندات المقدَّمة بعد المواعيد وتُردّ لمقدّمها.

اليوم الذي أُعلن فيه بصحيفة الطعن بالتمييز

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 154 الميعاد

واذا بدا للمدعى عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 154 الجزاء

ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.

الأثر عند الفوات: عدم قبول المذكرة أو المستندات المقدّمة بعد الميعاد وردّها لمقدّمها (م.154)

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز للمحكمة استثناءً أن تصرّح للخصوم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدّده (م.155).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي