رفع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين (مطالبة بالتعويض أو غيرها)
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي 3 سنوات من حدوث الواقعة التي تولدت عنها، ما لم يقض القانون بخلافه؛ ولبدء المدة استثناءات (العلم بالحادث · علم المؤمن بالبيانات غير الصحيحة · رجوع الغير).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 807 الميعاد
تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 807 بدء المدة في الحالات الخاصة
في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. … في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. … عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
الأثر عند الفوات: سقوط الدعوى.
الوقف/الانقطاع: إعذار المؤمن له بأداء القسط يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط (م.797/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.