إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

نفي نسب الولد (7 أيّام) ودعوى اللعان (15 يوماً)

نفي النسب واتّخاذ إجراءات دعوى اللعان

7 – 15 يوماً حتميّ قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.176

احسب موعدك

يجوز للرجل نفي نسب الولد خلال سبعة أيّامٍ من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألّا يكون قد اعترف بالنسب صراحةً أو ضمناً؛ ويجب أن تُتّخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

يوم الولادة، أو اليوم الذي علم فيه الرجل بها إن لم يعلم وقتها.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

المدّتان بالأيّام فلا يمسّهما التقويم القمريّ (م.342 تخصّ السنوات والأشهر). البدء «من وقت الولادة أو العلم بها».

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 176 مدّة النفي

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 177 مدّة دعوى اللعان

يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة، او العلم بها.

الأثر عند الفوات: النفي جائزٌ خلال سبعة أيّام (م.176)، وإجراءات دعوى اللعان واجبةٌ خلال خمسة عشر يوماً (م.177).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا نفي إذا اعترف الرجل بالنسب صراحةً أو ضمناً (م.176).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي