انتظار ردّ الجهة على التظلّم قبل رفع دعوى الإلغاء
في قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والجزاءات التأديبيّة يجب أن تتظلّم أوّلاً إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى رئاستها، وأن يكون ذلك قبل انقضاء ستّين يوماً من نشر القرار أو إعلانك به أو علمك اليقينيّ به، لأنّ التظلّم يقطع هذا الميعاد ولا يُحييه بعد فواته. على الجهة أن تبتّ خلال ستّين يوماً من تقديم التظلّم؛ فإن مضت دون ردّ اعتُبر مرفوضاً، ومن تاريخ الرفض (الصريح أو الضمنيّ) تبدأ ستّون يوماً لرفع دعوى الإلغاء.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 8 وجوب التظلّم وانتظار البتّ
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانية وثالثا ورابعا المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 ميعاد البتّ
ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 الرفض الضمنيّ
ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 1 من القرارات الخاضعة للتظلّم الوجوبيّ (مع البندين ثانياً وثالثاً)
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم
الأثر عند الفوات: طلب الإلغاء المرفوع قبل التظلّم وانتظار المواعيد المقرّرة للبتّ فيه لا يُقبل (م.8).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.