إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

ميعاد استئناف الحكم الجزائيّ

رفع الاستئناف بعريضة إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم

30 يوماً سقوط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.201

احسب موعدك

ميعاد استئناف الحكم الجزائيّ الابتدائيّ ثلاثون يوماً: من يوم النطق إن كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابلٍ للمعارضة إن كان غيابياً (أي بعد فوات ميعاد المعارضة). وإن قُضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن لغياب المعارض، يسري الميعاد من النطق بذلك الحكم.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

الحضوريّ: يوم النطق. الغيابيّ: اليوم الذي ينتهي فيه أسبوع المعارضة

لا نصّ في القانون على احتساب يوم النطق من عدمه. في الحكم الغيابيّ يبدأ الميعاد بعد انتهاء ميعاد المعارضة (م.188) فيُحسب متسلسلاً.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 201 الميعاد

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 192 بدء الميعاد

اذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة ، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف ، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 199 النطاق

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 202 طريقة الرفع

يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المستئانف او من ينوب عنه. واذا كان المتهم محبوسا ، فانه يقدم استئناف بوساطة مأمور السجن.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 206 الأثر

تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد المعياد

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 205 الوفاة

اذا توفى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل ان ينقضي موعد الاستئناف ، او قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 5 استثناء

الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي.

الأثر عند الفوات: عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد (م.206)

الوقف/الانقطاع: وفاة المتهم المحكوم عليه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف أو قبل الفصل فيه تُسقط الحكم الابتدائيّ وتنقضي بها الدعوى الجزائية (م.205)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • حكم الجنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً لا يستأنفه المحكوم عليه، ويجوز للمدعي استئنافه (م.5) — تنبيه: م.5 واردة في النصّ المنشور بنسختين (دينار/روبية)، والمبلغ يحتاج تأكيداً من النصّ الرسميّ الساري
  • أحكام محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس يُطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز وفق مواعيد الطعن بالتمييز المقرّرة في قوانين أخرى غير مذكورة هنا (م.200 مكرراً)
  • قانون الأحداث لا يحدّد ميعاداً خاصاً لاستئناف أحكام محكمة الأحداث ويحيل إلى قانون الإجراءات فيما لم يرد فيه نصّ (م.66 من قانون الأحداث)

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي