صدور قرار المحكمة (غرفة المشورة) في التظلّم
تفصل المحكمة في التظلّم من قرار الحفظ منعقدةً في غرفة المشورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بقرارٍ مسبّب لا يقبل الطعن بأيّ طريق.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً الميعاد
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً شكل القرار
وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.