إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

التظلّم من أمر الأداء

رفع التظلّم المسبَّب أمام المحكمة الجزئية أو الكلية

10 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.170

احسب موعدك

يجوز للمدين التظلّم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال، ويجب أن يكون التظلّم مسبَّباً وإلا كان باطلاً. أمر الأداء نفسه لا يُستأنف؛ وإنما يُستأنف الحكم الصادر في التظلّم متى كان قابلاً للطعن.

اليوم الذي أُعلن فيه المدين بالعريضة والأمر

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 170 الميعاد

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 170 الطعن

ولا يجوز استئناف أمر الأداء. … ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلاً للطعن عليه، وفقاً للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاء الفوات صراحةً؛ وأمر الأداء لا يُستأنف (م.170)

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز بطلب المتظلّم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن مع تحديد جلسة أخرى للموضوع (م.170).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي