رفع التظلّم المسبَّب أمام المحكمة الجزئية أو الكلية
يجوز للمدين التظلّم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال، ويجب أن يكون التظلّم مسبَّباً وإلا كان باطلاً. أمر الأداء نفسه لا يُستأنف؛ وإنما يُستأنف الحكم الصادر في التظلّم متى كان قابلاً للطعن.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 170 الميعاد
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 170 الطعن
ولا يجوز استئناف أمر الأداء. … ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلاً للطعن عليه، وفقاً للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.
الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاء الفوات صراحةً؛ وأمر الأداء لا يُستأنف (م.170)
الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.