إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
القضاء الإداريّ

إبلاغ الخصوم بجلسة الدعوى الإداريّة قبلها بأسبوع

إبلاغ أطراف النزاع بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

7 أيّام إخطار قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — م.10

احسب موعدك

بعد انتهاء مهلة الردّ (ثلاثين يوماً) تحدّد إدارة الكتاب جلسةً لنظر الدعوى أو الاستئناف خلال شهرين على الأكثر، وتُبلغ جميع الأطراف بتاريخها قبل موعدها بأسبوعٍ على الأقلّ بكتابٍ موصى عليه بعلم الوصول.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى أو الاستئناف؛ النتيجة آخر يومٍ يجوز فيه الإبلاغ.

«بأسبوع على الأقلّ» = سبعة أيّام قبل الجلسة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 10 أمام المحكمة الكلية

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصي عليها بعلم الوصول.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 14 في الاستئناف

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

الأثر عند الفوات: لم ينصّ القانون على أثر الإخلال بهذا الإبلاغ.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تحديد الجلسة نفسه يكون خلال شهرين على الأكثر من انتهاء مهلة الردّ (م.10، 14).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي