إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

تقديم القضية للمحكمة بعد قبول التظلّم من الحفظ

تقديم جهة التحقيق القضيةَ إلى المحكمة المختصّة

10 أيّام تنظيميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.104 مكرراً

احسب موعدك

إذا قُبل التظلّم من قرار الحفظ موضوعاً، تُقدَّم القضية إلى المحكمة المختصّة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت قرار الحفظ.

تاريخ وصول الأوراق إلى الجهة التي أصدرت قرار الحفظ

لا نصّ عامّ في القانون يحدّد احتساب يوم الواقعة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً الميعاد

في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الأوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي