إعلان المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المقيدين بطلب الحجز المسجَّل
يُعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز في إدارة التسجيل العقاري. وخلال سبعة أيام من الحجز يعلن مأمور التنفيذ المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز المؤشَّر عليه بالتسجيل وبمكان البيع ويومه وساعته، ويعلن في الميعاد ذاته الدائنين المقيدين فيصبحون طرفاً في الإجراءات.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 265 الميعاد
يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز باعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 265 الدائنون المقيدون
كما يقوم في الميعاد ذاته باعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 264 تاريخ الحجز
ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.
الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.