رفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات إلى محكمة التمييز أو الاستئناف بهيئة تمييز
في حالات التماس إعادة النظر الأربع الأولى (م.213 مكرراً)، يُقدَّم الالتماس في الحكم الباتّ بالعقوبة إلى النائب العام بعريضةٍ مع المستندات، بعد إيداع كفالة مئتي دينار ما لم يُعفَ الطالب منها، وعلى النائب العام أن يرفعه إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه. أمّا الحالة الخامسة فالالتماس فيها للنائب العام وحده ولم يحدّد النصّ ميعاداً لرفعه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 213 مكرراً 1 النطاق
في الحالات المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 213 مكرراً 1 الميعاد
ويكون تقديم الالتماس إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. … ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 213 مكرراً 3 شرط
لا يقبل النائب العام التماس إعادة النظر إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم القضائية
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 213 مكرراً 7 أثر
لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.