إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

التطليق للإيلاء بعد أربعة أشهر

طلب الزوجة التطليق للإيلاء

4 أشهر مدّةٌ لازمة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.123

احسب موعدك

إذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته أربعة أشهرٍ فأكثر أو دون تحديد مدّة، واستمرّ على يمينه حتى مضت أربعة أشهر (قمريّة)، طلّقها القاضي عليه طلقةً رجعيّة بطلبها؛ وإن استعدّ للفيء قبل التطليق أجّله القاضي مدّةً مناسبة.

اليوم الذي حلف فيه الزوج على ترك مسيس زوجته.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

الأشهر قمريّة بنصّ م.342 وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 123 المدّة

اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة اشهر فأكثر،أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 124 مهلة الفيء

اذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق، اجله القاضي مدة مناسبة، فان لم يفىء طلق عليه.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: يجوز للزوجة طلب التطليق، ويطلّقها القاضي طلقةً رجعيّة (م.123).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إن استعدّ الزوج للفيء قبل التطليق أجّله القاضي مدّةً مناسبة (م.124).
  • تصحّ الرجعة في التطليق للإيلاء بالفيء فعلاً أثناء العدّة إلا لعذرٍ فتصحّ بالقول (م.125).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي