تأجيل الدعوى أو حجزها للحكم (التزام على المحكمة)
في غير حالة الضرورة لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من ثلاثة أسابيع في كل مرة، ولا تأجيلها أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، ولا حجزها للحكم أكثر من أربعة أسابيع (م.72). وبعد تمام المرافعة لا يجوز تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرتين (م.114). والنطق بقرار التأجيل إعلانٌ للخصوم بالموعد الجديد.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 72 حدّ التأجيل
فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاث اسابيع في كل مرة او التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 72 حدّ حجز الحكم
ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 114 مدّ أجل النطق
ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين.
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ بطلاناً؛ والاستثناء حالة الضرورة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.