إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الشركات

دعوة اجتماع شركاء ذات المسؤولية المحدودة (15 يوماً)

إرسال دعوة اجتماع الشركاء

15 يوماً مدّةٌ لازمة قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — م.51

احسب موعدك

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُرسل دعوة اجتماع الشركاء قبل موعده بـ15 يوماً على الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول مع نسخة بالبريد الإلكتروني أو الفاكس؛ أو تُسلَّم باليد قبل الموعد بيومي عمل مع التأشير بالاستلام.

يُحسب الميعاد رجوعاً من يوم الاجتماع.

قانون الشركات لم يحدد طريقة حساب هذه المدة (هل يُحسب يوم الواقعة). والميعاد سابق على الاجتماع («على الأقل»).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 51 الميعاد

وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام

الأثر عند الفوات: النص لم يحدد الجزاء صراحةً.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تقوم الوزارة بالدعوة إذا امتنع المدير عن عقده (م.51/1).
  • التسليم باليد: قبل موعد الاجتماع بيومَي عملٍ على الأقلّ مع التأشير على نسخة الدعوة بالاستلام (م.51) — عُدّ أيّام العمل يدويّاً.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي