إرسال دعوة اجتماع الشركاء
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُرسل دعوة اجتماع الشركاء قبل موعده بـ15 يوماً على الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول مع نسخة بالبريد الإلكتروني أو الفاكس؛ أو تُسلَّم باليد قبل الموعد بيومي عمل مع التأشير بالاستلام.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 51 الميعاد
وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام
الأثر عند الفوات: النص لم يحدد الجزاء صراحةً.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.