دفع المحجوز لديه المبلغ المُقَرّ به إلى الحاجز
يجب على المحجوز لديه — بعد عشرة أيام من تقريره بما في الذمة — أن يدفع للحاجز المبلغ الذي أقرّ به أو ما يفي بحقه، متى كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي وروعي إعلان المدين قبل التنفيذ بثمانية أيام. فإن لم يدفع ولم يودع، جاز للحاجز التنفيذ على أموال المحجوز لديه بسنده التنفيذي مع صورة رسمية من التقرير، مع مراعاة إعلان السند ومهلة الخمسة أيام قبل البدء في التنفيذ (م.204).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 238 المهلة
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي أقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (209) قد روعيت.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 239 الجزاء
كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 204.
الأثر عند الفوات: إن لم يدفع ولم يودع جاز للحاجز التنفيذ على أموال المحجوز لديه بسنده التنفيذي مع صورة رسمية من التقرير، مع مراعاة م.204 (إعلان السند ومضيّ خمسة أيام) (م.239)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.