إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحداث

تجديد طلب إنهاء التدبير أو تعديله بعد رفضه

تقديم طلبٍ جديد بإنهاء التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله

3 أشهر مدّةٌ لازمة قانون الأحداث — م.22

احسب موعدك

إذا رفضت محكمة الأحداث طلب إنهاء التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله، فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضيّ ثلاثة أشهر على الأقلّ من تاريخ الرفض، والحكم في ذلك غير قابلٍ للطعن.

تاريخ حكم المحكمة برفض الطلب السابق

لا نصّ على احتساب يوم الرفض.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحداث — المادة 22 الميعاد

وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

قانون الأحداث — المادة 22 من يحقّ له الطلب

أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله

الأثر عند الفوات: لا يُقبل الطلب المجدَّد قبل انقضاء المدّة

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين (م.14)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي