إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

إحالة حكم الإعدام وجوباً إلى محكمة الاستئناف العليا

إحالة محكمة الجنايات حكم الإعدام من تلقاء نفسها

شهر تنظيميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.211

احسب موعدك

كلّ حكمٍ بالإعدام من محكمة الجنايات تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا خلال شهرٍ من تاريخ صدوره إذا لم يستأنفه المحكوم عليه، ولا يُنفَّذ إلا بعد مصادقة الأمير.

تاريخ النطق بحكم محكمة الجنايات

لا نصّ عامّ في القانون يحدّد احتساب يوم الصدور.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 211 الميعاد

كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام ، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا ، وتكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم اذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 217 التنفيذ

كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه الا بعد مصادقة الامير عليه

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا إحالة إذا استأنف المحكوم عليه الحكم (م.211)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي