إحالة محكمة الجنايات حكم الإعدام من تلقاء نفسها
كلّ حكمٍ بالإعدام من محكمة الجنايات تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا خلال شهرٍ من تاريخ صدوره إذا لم يستأنفه المحكوم عليه، ولا يُنفَّذ إلا بعد مصادقة الأمير.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 211 الميعاد
كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام ، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا ، وتكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم اذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 217 التنفيذ
كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه الا بعد مصادقة الامير عليه
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.