إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى ضمان الدولة للدية عند جهالة المسؤول (3 سنوات)

رفع دعوى الضمان (الدية) على الدولة

3 سنوات سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.256

احسب موعدك

إذا وقع ضرر على النفس يستوجب الدية وتعذرت معرفة المسؤول عنه أو الملتزم بضمانه، وجب الضمان على الدولة؛ وتسقط هذه الدعوى بمضي 3 سنوات من وقت وقوع الحادث.

لا من وقت العلم.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 256 الحق

إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 256 الميعاد

تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

الأثر عند الفوات: سقوط دعوى الضمان قِبَل الدولة.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا ضمان على الدولة إذا ثبت أن المصاب أو أحد ورثته أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسؤول أو الضامن (م.256/1).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي