رفع دعوى الضمان (الدية) على الدولة
إذا وقع ضرر على النفس يستوجب الدية وتعذرت معرفة المسؤول عنه أو الملتزم بضمانه، وجب الضمان على الدولة؛ وتسقط هذه الدعوى بمضي 3 سنوات من وقت وقوع الحادث.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 256 الحق
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 256 الميعاد
تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.
الأثر عند الفوات: سقوط دعوى الضمان قِبَل الدولة.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.