تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وإثبات الامتناع عن الدفع
قدّم الشيك المسحوب في الكويت والمستحق فيها خلال شهر من التاريخ المكتوب فيه كتاريخ إصدار، والمسحوب خارج الكويت خلال 3 أشهر؛ وأثبت الامتناع عن الدفع (بروتستو أو بيان البنك أو غرفة المقاصة) قبل انقضاء الميعاد للمحافظة على رجوعك على المظهرين.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 533 الميعاد وبدؤه
الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر. … فاذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر. … وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 548 إثبات الامتناع
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 546 الأثر
لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 547 الرجوع على الساحب
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 510 الإحالة إلى أحكام الكمبيالة
فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 حساب المدة والعطلة
واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. … وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. … ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الأثر عند الفوات: فوات الميعاد دون تقديم وإثبات الامتناع يُسقط الرجوع على المظهرين وغيرهم (م.546)، ويبقى الرجوع على الساحب إلا في حالة م.547؛ ويظل البنك ملزماً بالوفاء ولو بعد الميعاد (م.535/1). ويبدأ تقادم دعاوى الرجوع من انقضاء هذا الميعاد (م.550).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.