ارتكاب جريمةٍ مماثلة خلال المدّة يجيز تشديد العقوبة
إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو الشروع فيها، ثم ارتكب إحداها خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم، جاز للمحكمة أن تتجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة بما لا يزيد على نصفه. ويسري ذلك على العائد في جرائم الشيك.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 86 الميعاد
اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها، جاز للمحكمة ان تقضي عليه بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 237 الشيك
وتطبق على العائد في احدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة باحكام المادة (86) من هذا القانون
الأثر عند الفوات: جواز تشديد العقوبة فوق حدّها الأقصى بما لا يجاوز نصفه (م.86)
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.