إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً

تعجيل السير في الدعوى بعد انتهاء مدّة الوقف الجزائي

30 يوماً حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.70

احسب موعدك

إذا أوقفت المحكمة الدعوى جزاءً على تخلّف المدعي عن إيداع مستند أو القيام بإجراء في الميعاد الذي حدّدته (لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر)، فعليه أن يعجّل السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدّة الوقف، وإلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه الحاضر. ويجب كذلك أن ينفّذ ما أُوقفت الدعوى من أجله؛ فإن مضت مدّة الوقف دون تنفيذه جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه الحاضر.

آخر يوم من مدّة الوقف التي حدّدها حكم الوقف (لا تجاوز ثلاثة أشهر)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تبدأ الثلاثون يوماً في اليوم التالي لانتهاء مدّة الوقف.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 70 مدّة الوقف

ويجوز لها في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 70 عدم تنفيذ ما أُوقفت الدعوى من أجله

واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 70 الميعاد والجزاء

واذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

الأثر عند الفوات: الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً (م.70)

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز كذلك — إذا مضت مدّة الوقف دون أن ينفّذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله — الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه الحاضر (م.70 فقرة 2).
  • وقف الإشكال وفق م.70 يُزيل أثره الواقف للتنفيذ (م.214).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي