تقديم طلب الاعتراض إلى الإدارة المختصّة أمام لجنة التحكيم الطبيّ
يحدّد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز وقدرة العامل على الاستمرار في العمل. ولكلٍّ من العامل وصاحب العمل الاعتراض على هذا التقرير بطلبٍ إلى الإدارة المختصّة أمام لجنة التحكيم الطبيّ بوزارة الصحّة خلال شهرٍ من تاريخ العلم به.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 91 الميعاد
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 91 محلّ الاعتراض
ويحدد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
الأثر عند الفوات: الاعتراض جائزٌ «خلال شهر» من العلم بالتقرير فقط (م.91).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.