رفع الدعوى الصرفية الناشئة عن الكمبيالة أو السند لأمر
الدعوى على قابل الكمبيالة (أو محرر السند لأمر) تتقادم بـ3 سنوات من الاستحقاق؛ ودعوى الحامل على الساحب والمظهرين بسنة من تاريخ البروتستو (أو من الاستحقاق إن أُعفي منه)؛ ودعاوى المظهرين فيما بينهم أو على الساحب بـ6 أشهر من يوم الوفاء أو رفع الدعوى عليهم.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 502 الميعاد
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. … وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو. … وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 503 الوقف والانقطاع
لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها. … ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 508 سريانه على السند لأمر
الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء. وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والبروتستو، وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 509 محرر السند كالقابل
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 حساب المدة والعطلة
واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. … وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. … ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الأثر عند الفوات: تقادم الدعوى الصرفية؛ ويجب على المدعى عليهم رغم التقادم حلف يمين براءة الذمة إن طُلبت، وعلى ورثتهم يمين عدم العلم (م.505).
الوقف/الانقطاع: إذا رُفعت الدعوى لا تسري المدة إلا من يوم آخر إجراء فيها؛ ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل (م.503)؛ ولا أثر للانقطاع إلا قِبَل من اتُّخذ ضده الإجراء (م.504).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.