إعلان النيابة العامة الخصومَ بالجلسة
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحدّدة لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقلّ.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 213 مكرراً 4 الميعاد
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة على جزاءٍ خاصّ
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.