إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

إعلان الخصوم بجلسة نظر التماس إعادة النظر

إعلان النيابة العامة الخصومَ بالجلسة

3 أيّام إخطار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.213 مكرراً 4

احسب موعدك

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحدّدة لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقلّ.

يُحسب الميعاد رجوعاً من يوم الجلسة

ميعادٌ سابق على الجلسة؛ لا نصّ على احتساب يوم الإعلان أو يوم الجلسة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 213 مكرراً 4 الميعاد

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة على جزاءٍ خاصّ

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي