إخطار البائع بالخلل
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة وظهر فيه خلل خلالها، فأخطر البائع بالخلل خلال شهر من ظهوره، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 499 الميعاد
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.
الأثر عند الفوات: النص لم يرتب جزاءً صريحاً على فوات الإخطار؛ لكنه شرط في نظام الضمان، وتبدأ منه مدة رفع الدعوى (م.499/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.