إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

إخطار البائع بخلل المبيع المضمون صلاحيته (شهر)

إخطار البائع بالخلل

شهر إخطار القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.499

احسب موعدك

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة وظهر فيه خلل خلالها، فأخطر البائع بالخلل خلال شهر من ظهوره، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ويشترط أن يظهر الخلل خلال مدة الضمان المتفق عليها.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 499 الميعاد

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.

الأثر عند الفوات: النص لم يرتب جزاءً صريحاً على فوات الإخطار؛ لكنه شرط في نظام الضمان، وتبدأ منه مدة رفع الدعوى (م.499/2).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • «كل هذا ما لم يتفق على خلافه» (م.499/2).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي