تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءٍ قاطع قبل سقوطها
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضيّ عشر سنوات وفي الجنح بمضيّ خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. لا يوقف سريانَ المدّة أيُّ سبب، لكنها تنقطع بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو التحرّيات في مواجهة المتهم أو المُخطَر بها رسمياً، ولا تطول بالانقطاع لأكثر من نصفها (أي 15 سنة للجنايات و7.5 سنوات للجنح حدّاً أقصى).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 4 الميعاد (جنايات)
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 6 الميعاد (جنح)
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 7 الوقف
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 8 الانقطاع
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 9 تعدّد المتهمين
اذا تعدد المتهمون، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 3 تعريف
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 5 تعريف
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
الأثر عند الفوات: سقوط الدعوى الجزائية
الوقف/الانقطاع: لا يوقفها أيّ سبب (م.7)؛ تنقطع بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو التحرّيات في مواجهة المتهم أو المُخطَر بها رسمياً، ولا تطول بالانقطاع لأكثر من نصفها (م.8)؛ وانقطاعها لأحد المتهمين يقطعها للباقين (م.9)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.