رفع دعوى تصحيح الحساب الجاري · أو أي دعوى متعلقة به
دعاوى تصحيح الحساب الجاري (غلط أو إغفال أو تكرار في القيد) لا تُقبل بعد 6 أشهر من استلام كشف حساب التصفية المرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول؛ وكل دعوى متعلقة بالحساب الجاري تتقادم بـ5 سنوات من قفل الحساب.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 404 الميعاد
لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو اغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. … وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
الأثر عند الفوات: عدم قبول دعوى التصحيح؛ وتقادم الدعاوى الأخرى.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.