إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

الحساب الجاري: تصحيح الحساب (6 أشهر) والتقادم (5 سنوات)

رفع دعوى تصحيح الحساب الجاري · أو أي دعوى متعلقة به

6 أشهر تقادم قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.404

احسب موعدك

دعاوى تصحيح الحساب الجاري (غلط أو إغفال أو تكرار في القيد) لا تُقبل بعد 6 أشهر من استلام كشف حساب التصفية المرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول؛ وكل دعوى متعلقة بالحساب الجاري تتقادم بـ5 سنوات من قفل الحساب.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو تاريخ قفل الحساب للتقادم الخمسي.

لا نصّ عامّاً في قانون التجارة لحساب هذه المدة (قاعدة إغفال اليوم الأول م.473/5 خاصة بالأوراق التجارية).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 404 الميعاد

لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو اغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. … وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

الأثر عند الفوات: عدم قبول دعوى التصحيح؛ وتقادم الدعاوى الأخرى.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تقادم دين الرصيد وفوائده تحكمه القواعد العامة (م.401).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي