إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الشركات

مسؤولية المؤسسين ومجلس الإدارة الأول (3 سنوات)

رفع دعوى المسؤولية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين

3 سنوات سقوط قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — م.146

احسب موعدك

عن مخالفات تأسيس شركة المساهمة: تسقط دعوى المسؤولية التضامنية بمضي 3 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من الحكم النهائي ببطلانها، أيهما أطول؛ وإن كانت المخالفة جريمة فلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

العبرة بالأجل الأطول بين المتغيّرين.

قانون الشركات لم يحدد طريقة حساب هذه المدة (هل يُحسب يوم الواقعة).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 146 الميعاد

ولا يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين، وتسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي ببطلان الشركة أيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلا معاقبا عليه جزائيا فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

الأثر عند الفوات: سقوط دعوى المسؤولية.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • المخالفة المعاقب عليها جزائياً: لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
  • دعوى تصحيح إجراءات التأسيس أو بطلان الشركة لها مواعيد متتابعة: إنذار خلال 90 يوماً من الشهر، ثم 30 يوماً للتصحيح، ثم 30 يوماً لرفع الدعوى (م.146/1).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي